الطعن رقم 2018 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف - ماهيته
⚖️ اوصاف الالتزام - عدم قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبدالمنعم ابراهيم وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف رقم 10355 سنة 107 ق القاهرة لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه مرفوع من المطعون عليهما الأخيرين عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة استأنفه المطعون عليه الأول في الميعاد بالاستئناف رقم 7050 سنة 106 القاهرة في حين أن موضوع المدعى انصب على عقود بيع منفصله وقابلة للتجزئة مما لا اثر معه للاستئناف الذى أقامه المطعون عليه الأول وحده على الاستئناف الذى اقامه الباقون وهو ما يترتب عليه وجوب الحكم بسقوط الحق في الاستئناف رقم 10355 سنة 107ق القاهرة لرفغه بعد الميعاد، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 7050 سنة 106ق القاهرة، وبعدم قبول لرفعه من غير ذى كامل صفة وذلك على سند من أن صحيفة هذا الاستئناف خلت من البيانات الجوهرية التى - استوجتها المادة 63 من قانون المرافعات - وأنه رفع من المطعون عليه الأول وحده دون المطعون عليهما الثانى والثالث اللذين يشاركان في ملكية شقق النزاع، غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذاالدفاع بما يصلح رداً عليه مجزأ القول بأن المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لباقى المحكوم عليه الذى فوتوا ميعاد الطعن أن ينضموا لمن اقام طعنه في الميعاد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن قضاء الحكم بفسخ عقود البيع الصادرة لهم عن شقق التداعى جاء مناقضا لحجية ما انتهت إليه محكمة أول درجة من أمهالهم للوفاء بباقى الثمن الذى تم سداده خلال تلك الفترة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإلتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلا للإنقسام إلا إذا نص صراحة فى الإتفاق علي غير ذلك، أو إذا كان الإلتزام - على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى - واردا على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من العرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الإلتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذ كان محل الإلتزام ينقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه، فإنه لا يقبل الإنقسام بطبيعته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الإلتزام للإنقسام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به بجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول ، وإذ لم يبين الطاعنون فى سبب النعى ماهية البيانات الجوهرية التى وردت صحيفة الاستئناف خاوا منها وأثرها فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا الشق يكون قاصر البيان مجهلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا ينال من قضائه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تطبيق المادة 218 من قانون المرافعات إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيرا من الخصوم.