الطعن رقم 2170 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-7-4
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - استحقاق الضريبة - الواقعة المنشئة للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بقانون رقم 46 لسنه 1978- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبينة والأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعرا خاصا إستثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنه 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة الاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقا للرسم النسبى من المبلغ الضريبة المستحق عليها - كما إستثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنية، فإذا تجاوزتها إستحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين فى المادة 37 سالفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد بالأعمال التحضرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة عليها طبقا للمادة 37.