الطعن رقم 4897 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-6-30
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - من صوره - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ من صور الملكية - ملكية الاسرة - تمليك الاسرة مسكنا بالموطن الجديد تعويضا عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة التى غمرتها مياه السد - حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحة قرة و محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنه 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى، أن المشرع اعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التى تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على وجه المبين فى هذا القانون ملكى الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى أقامها الأهالى على أراضى الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنه 54 والقانون رقم 252 لسنه 60 يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعوض لهم عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد التى تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنه 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة، ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذى يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنه 1962 أن تختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العينى وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العينى مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدم أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التى يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم متى كانوا مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المبانى الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العينى فإنه يملك مسكنا واحد جديدا عوضا عن منزلة يتفق فى حجمه مع أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحدة دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة ولا تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أى أن الأسرة كلها تملك الجديد وهى الحالة التى أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة _____.والدة الطاعن تعويضا لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثه الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء تقرير الخبير - هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملا بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها فى كشف الحصر بأنها زوجه للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطى لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملا بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنه 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنه 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه.