الطعن رقم 1360 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-2-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسجيل تنبيه نزع الملكية - اثره
⚖️ البيع الجبرى - تنبيه نزع الملكية - اثر تنبيه نزع الملكية
⚖️ تصرفات المدين التى لا تنفذ فى حق الحاجزين
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاول والثانى والثالث والشق الاول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب حين اقام قضاءه بعدم نفاذ التصرف الصادر له على سند من صدوره بعد تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 320/1969 بيوع الوايلى عملا بحكم المادة 405 من قانون المرافعات مع ان الاثر الذى ترتبه هذه المادة من عدم نفاذ التصرفات يظل قائما فقد طوال مدة بقاء خصومة التنفيذ حتى اذا ما انتهت بايقاع البيع تسقط كل الاجراءات السابقة عليه ومنها تنبيه نزع الملكية بكافة اثاره خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واذا انتهت خصومة التنفيذ بايقاع البيع على المطعون ضدها الثانية " البائعة " للمطعون ضده الاول والتى لم تسجل الحكم بايقاع هذا البيع فانه لا تنتقل ملكية العقار اليها اذ تظل على ملك المدين بما يحق له ولورثته من بعده ولممثليهم التصرف فيه تصرفا نافذا فى حق الغير ولا يكون للمطعون ضدها الثانية المحكوم بايقاع البيع عليها ولخلفها المطعون ضده الاول سوى طلب عدم نفاذ هذا التصرف وفقا لاحكام الدعوى البوليصية والتى سقطت بالتقادم طبقا للمادة 243 من القانون المدنى حسبما انتهى بذلك الحكم الابتدائى دون الاعتصام بحكم المادة 405 من قانون المرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف طبقا لحكم هذه المادة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب حين التفت عن دفاع الطاعن الذي ابداه امام محكمة الموضوع من ان المطعون ضدها الثانية قد توصلت بالتواطؤ مع المطعون ضده الاول الي الحصول علي الحكم في الدعوى رقم 557 / 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منها اليه عن عقار التداعي رغم انه عقد مصطنع بينهما قصد به النيل من حقوق الطاعن والاستيلاء علي العقار مع انه دفاع جوهري من شانه ان يتغير به وجه الراي في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 405 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المدين الذى لا ينفذ فى حق الحاجزين عموما والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره فبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أيا كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا دون تفرقه بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم فى تاريخ17/12/1976 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه بالتالي لا ينفذ فى حق المطعون ضدها الثانية التى أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقا لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشترى العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المواد من 237 إلى 243 من القانون المدنى والتى ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط فى عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر فى مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أى اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص في المادة 405 المشار إليها ورد عاما غير معلق على أى أمر آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى.