⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1994-6-30 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - استناد الحكم إلى جملة قرائن
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - اشخاص الخصومة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ حجية الاحكام - حجية قرارات النيابة فى منازعات الحيازة
⚖️ دعاوى الحيازة - عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى الحق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - سبب الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الصورية
⚖️ قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية - فى تقدير أدلة الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد محمود ، عبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة ، على شلتوت وأحمد عبد الرازق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر -___ - وأن الطاعن لا سند له فى الاستئثار به وأنه يعد غاضبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحدة هو صاحب الحق فى إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصى خاصية تميزه فهو حق فى الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضى امتداد أثره إلى الغير الذى يتعرض له فى الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته فى الإنتفاع بالعين دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذى كان مطروحا على محكمة أول درجه فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد إلتزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤدى إلى نقض الحكم ان يكون النعى عليه قائما على مصلحة نظرية بحته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى بطبيعتها قرارات وقتيه لا يؤثر فى أصل الحق وتزول بالفصل فى موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الخصومة فى الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى، فلا يكفى حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية، مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم فى مواجهته، ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تقدير أدلة الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به المحكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى، فإذا أقيم حكمها بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة إستنبطتها المحكمة من الأوراق المطروحة على بساط البحث وكانت سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فلا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها وأطلق للقاضى الأخذ بنتيجتها أو عدم الأخذ بها وأطلق له الحرية فى أن ينزل لكل قرينة من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التى يراها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى - وبغير نعى من الطاعن فى هذا الخصوص - إلى صحة عقد المطعون ضده، يكفى وحدة لحمل قضائه بتمكينه من محل النزاع، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك تأييدا لوجهة نظرة من التقرير محل النعى بهذا الوجه يكون منه استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج .