الطعن رقم 5305 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-6-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع الجدك - بيع المتجر أو المصنع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإسماعيل غزالى و سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وإن كان المشرع لم يضع فى هذه المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم فى الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم فى هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الضرورة الملجئة للبيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى، هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إدارة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية التى تجعل بيع المتجر أو المصنع هو آخر عمل يقوم به فى ميدان هذا النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل النزاع، المتمثلة فى كون المطعون ضده الثالث "المستأجر الأصلى" يهودي الديانة، قام بتصفية أعماله وممتلكاته بالبلاد لمغادرتها بصفة نهائية، وأنه غادرها بالفعل بعد البيع مدللاً على ذلك، بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة لعدم وجود موطن له داخل البلاد، وبيعه ووالده العقار الكائن به العين محل النزاع طبقاً لصورة العقد المشهر المقدمة من المطعون ضدهما الأولين أمام محكمة أول درجة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء، على سند من خلو عقد البيع بالجدك وأوراق الدعوى من دليل على توافر الضرورة الملجئة للبيع، دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.