⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-6-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - بيع الجدك - حق المالك فى الحصول على 50% من ثمن المبيع وفى شراء العين
⚖️ بطلان الاجراءات - الاثر المترتب على بطلان بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المستأجر المتجر او المصنع - بيع الجدك
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - الايجاب والقبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون يه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ انتهى إلى توافر أركان عقد بيع بالجدك استناداً إلى صدور إيجاب منهم على عرض البيع بالجدك واقتران هذا الإيجاب بقبول الهيئة المطعون ضدها بإيداعها نصيبهم من حصيلة البيع عملاً بالمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 حين أن الإنذار الموجه منهم إلى الهيئة المطعون ضدها لا يعد غيجاباً ل إخطاراً بالثمن ومن ثم لهم العدول عنه طالما لم يتلقوا قبولاً وإذ عدلوا عن هذا الإخطار تاريخ 23/1/1982 وقبل الإيداع أو تلقى القبول ومن ثم لا ينعقد العقد إلإ أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا العدول ولم يرد على دفاعهمب شأنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق الؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله" فى شأن تحقيقة التوازن فى العلاقات الإيجارية" إذ أعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجيبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعرض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع ، وله - المالك - حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ أن حقه فى الشراء منبت الصلة بعقد اليع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشروع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50 % من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع اذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد" والنص في المادة 93 من ذات القانون على أنه "إذا عين ميعاد للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه.." ولما كان الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لآثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يعد منه رضاءً باتاً بالشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد.