⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان - الدعوى البوليصية
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثره
⚖️ مالا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالاول والثاني منها وباحد وجهي السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين اقام قضاءه برفض الدعوى على اساس انتفاء الاعسار والوارد في المادة 237 من القانون المدني كشرط للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في الدعوى البوليصية باعتبار ان عرض المطعون ضده الاول علي الطاعن الثمن الذي اشتري به ارض النزاع ينتفي به هذا الشرط منع ان الاعسار ثابت حسبما انتهي اليه حكم محكمة اول درجة من اقوال شاهدي الطاعن وكذلك من قيام المطعون ضده الثاني باعادة بيع عين النزاع الي المطعون ضده الاول بطريق الغش والتواطؤ بقصد الاضرار بحقوقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الاخر من السبب الثالث ان الحكم المطعون قيه شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك حين رفض الاستجابة الى طلب الطاعن وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى دعوى ثبوت الملكية المقامة منه عن ذات العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة -إلى دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحا وقائما بين طرفيه منتجا كافة آثاره القانونية بينهما وبالتالى لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود إلى المدين ملكية العين المتصرف فيها إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقرير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لآخر صدر إليه من نفس البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد استهدف بطعنه بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر إلى المطعون ضده الأول إلى إجراء المفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضده المذكور فإن ذلك الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج فى التخلص من آثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الأول بوصفة متصرفا إليه والمطعون ضده الثانى المتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب فى النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن ترى المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الأولى على الفصل فيها .