⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-5-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طابات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ علاوات الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد العروسى وحضور حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين وأحمد قوشة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المتشلر المقرر وبعد المرافعة والمداولة . حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب رقى إلى درجة رئيس نيابة الاستئناف بالمرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 ثم صدر قرار من وزير العدل بتاريخ 22 من مارس سنة 1953 بلعتباره فى الدرجة 1080 - 1140 جنيها بما هيته الحالية ومقدارها 960 جنيها سنويا لمدة أقصاها 25/6/1945 اعتبار من أول يناير سنة 1953 وأبلغ بهذا القرار فى 30 من مارس سنة 1953 ، فقرر الطعن فيه بتاريخ 20 من أبريل سنة 1953 طالبا إلغاءه وتسوية مرتبة على أساس 1080 جنيها فى السنة اعتبارا من اول يناير سنة 1953 وصرف الفرق الناتج عن ذلك وإلزام وزراتى العدل والمالية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب بمقولة إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 إذ تنص على أن هذه المحكمة منعقدة بهيئة جميعة عمومية تختص " بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب والنقل .." قد قصدت إلى استبعاد ما لا يتصل من المراسيم والقرارات بإدارة القضاء كالمرتبات ، ولما كان القرار المطعون فيه متعلقا بتسوية مرتب الطالب وفقاً لأحكام المرسوم بقاون رقم 314 سنة 1952 فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض وتختص به اللجان القضائية بالوزارات التى نص القانون رقم 160 لسنة 1952 على اختصاصها للموظفين فى المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولم ينشئ منها المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء . وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فيما نصت عليه من أنه " تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب والنقل ... قد قصدت إلى ان تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن فى المراسيم والقرارات التى تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما فى ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات يؤيد التى تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما فى ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات يؤيد هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن تقرير المشرع هذه الضمانة لرجال القضاء كان " إمعانا منه فى بث روح الثقة والطمانينة فى نفوسهم حتى لا يشغلهم شاغل على مصائرهم عن اداء رسالتهم المقدسة على أكمل وجه " وأنه أصبح " لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية " . وقد صدر بعد ذلك بتاريخ 30 من أبريل سنة1955 القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة المادة 23 سالفة الذكر بما يؤكد هذا القصد ويزيد إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة أن " تختص محكمة النقض .. بالغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب ..كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .." وجاءت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون صريحة فى بيان أن هذه الصيغة الجديدة للمادة 23 إن هى إلا ايضاح وتفسير لماقصده المشرع بالصيغة السابقة إذ قالت : " ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل فى طلبات إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكآفات والمعاشات المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها قد رؤى إيضاحا لذلك تعديل النصر على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن فى حكمهم عرض طلباتهم التى تمس أى شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها " . وحيث إنه يبين من ذلك أن الطلب المقدم من الطالب بشأن إلغاء القرار الوزارى الخاص بربط مرتبة هو مما تختص به هذه المحكمة ، اما ما أشارت إليه وزارة العدل عن اختصاص اللجان القضائية التى رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين فهو مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شؤونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية " دون غيرها " وليس فى القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء أى مساس فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء ، أما ما تستند إليه وزارة العدل من أن الطالب سبق أن رفع دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى وحكم لصالحه فإنه يبين من الاطلاع على ملف القضية رقم 496 سنة 9 ق مجلس الدولة - الذى أمرت المحكمة بضمه - أن الطالب قدم تظلما منقرار وزير العدل الخاص بتسوية مرتبة إلى اللجنة القضائية المشكلة طبقا للقانون رقم 160 لسنة 1952 وقيد تظلمه برقم 1275 سنة 1 ق ودفعت الوزارة بعدم اختصاص هذه اللجنة بمقولة إن محكمة النقض هى المختصة بتظلمه على عكس ما تقول به فى دفعها الحالى وانتهت اللجنة المشار إلها إلى أن قررت بتاريخ 15/11/1953 برفض الدفع وبأحقية الطالب فى أن يسوى مرتبة على أساس 1080 جنيها سنويا من اول يناير سنة 1953 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 ، فطعنت وزارة العدل برقم 496 سنة 9 ق وتمسكت فيه بالدفع بعدم الاختصاص وطلبت فى الموضوع رفض تظلم الطالب ، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1956 قضى فى ذلك الطعن " بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية " وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع المقدم من وزارة العدل على غير اساس ويتعين رفضه . وحيث إن الطالب ينعى على الفرار المطعون فيه انه جاء مخالفا للقانون ، ذلك أن المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952فى شأن استقلال القضاء تنص على أن مرتبات القضاء بجميع درجاتهم حددت وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وأنه لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافى من أى نوع كان أو أن يعامل معاملة استئنافية بأية صورة وأن مرتب الوظيفة اتلتى رقى إليها الطالب وفقا للجدول المشار إليه هو 1080 - 1140 جنيها - وأن القاعدة الأولى لملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 تقضى بأن كل من عين قيد أو شرط ، وأن المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1952 تنص على أنه فى حالة الترقية إلى درجة خلت بفضل شاغلها او استقالة مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو تسوية معاشه على أساس الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة على المعاش مع ضم مدة أو المدة التى كان يقضيها فى درجته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الدرجة التالية وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة سنتين غير إنه إذا خلت لغير ما سبق درجة معادلة للدرجة المرقى إليها تصرف للموظف المرقى علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة ولا تمنح علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد يناير سنة 1953 قد رقى أحد عشر من رؤساء المحاكم فئة " أ" إلى وظائف مستشارين بدرجات غير تطهيرية فى خمسة عشر من رؤساء المحاكم فئة " ب" إلى وظائف تطهيرية وأنه بترقية الأحد عشر رئيس محكمة فئة " أ" الذين منحوا مرتب المستشار كاملا خلت سبع وظائف رؤساء محاكم من الفئة " أ" غير تطهيرية وكأن يتعين أن يحل فى هذه الدرجات الأقدمون ممن رقوا إلى هذه الوظائف والطالب هو الثانى فى ترتيبهم مما يقتضى منحه مرتب رئيس محكمة فئة " أ" كاملا ولكن وزارة العدل أصدرت قرارها بمنح مرتب هذه الدرجات إلى المستشارين مستندة إلى تفسير خاطئ لديوان الموظفين بكتابة المؤرخ 25/2/1953 مؤداه اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين ديوان الوزارة وحدة واحدة وتفضيل الأقدم بينهم فى منح مرتب الدرجات غير التطهيرية دون اعتبار لتحديد درجاتهم وعلى خلاف مفهوم القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة بالقانون رقم 188 لسنة 1952. وحيث إن دفاع وزارة العدل فى موضوع الطلب يتحصل فى أن القرار المطعون فيه لم يخطئ فى تفسير القانون وتطبيقه إذ بنى على اعتبار رجال القضاء والنيابة الموظفين القضائيين بالوزارة وحدة واحدة بما اشار بد ديوان الموظفين بكتابة المؤرخ 25/2/1953 : ذلك أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء لم يفرق بين هذه الفئات من حيث الأقدمية فى كثير من المواضع كما هو وارد فى المادتين 21 ، 22 من هذا المرسوم بقانون اما القاعدة الرابعة الملحقة به والتى يستند إليها الطاعن فى تنفى صحة ما ذهبت إليه الوزارة فى قرارها المطعون فيه من منح مرتبات الوظائف غير التطهيرية وإن دنت إلى الاقدم فالاقدم باعتبار الجميع وحدة وإن اختلفت وظائفهم ودرجتهم بحيث لا ينال الأحدث مرتبا أعلى من مرتب المتقدم عليه ولو كان للآحدث المرقى درجة غير تطهيرية دون المتقدم عليه . وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 فى شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفضل شاغلها واستقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم عدد لهم وصرف فروق عنها تنص على أنه : " فى حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو بتسوية معاشه على أساس الرتبة أو الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمونة فى حالة الإحالة إلى المعاش مع ضم مدة أو المدة التى كان يقضيها فى رتبه الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية ، وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة السنتين ، غير أنه إذا خلت فى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو الضابط - لسبب غير ما سبق - درجة أو رتبة معادلة للدرجة او الرتبة المرقى إليها تصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة ولا تمنح علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين " - ومقتضى هذا النص أن من يرقى إلى وظيفة من الوظائف المذكورة المعبر عنها بالوظائف التطهيرية لا ينال مرتبها أو علاوة الترقية الخاصة بها إلا بعد انقضاء المدة التى يتناول مرتبها الموظف الخارج منها إلا أنه إذا خلت بصفة عادية ( غير تطهيرية ) درجة أو رتبة " معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها " فإن الموظف المرقى ينال علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة او الرتبة المعادلة . ومفاد ذلك أن الموظف المرقى إلى وظيفة تطهيرية لا ينال علاوة الترقية طيلة المدة الموقوفة إلا إذا خلت درجة أو رتبة بصفة عادية وتكون " معادلة للدرجة او الرتبة المرقى غليها " فلا يجوز ان ينال هذه العلاوة من درجات أخرى أعلى او أدنى من درجته . وحيث إن وزارة العدل لا تنازع فى أنه عند إجراء حركة أول يناير سنة 1953 التى رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة " أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية ( غير تطهيرية ) وكانت قد خلت تبعا لذلك سبع وظائف رؤساء محاكم من فئة " ا" من درجات ( غير تطهيرية ) وأن ترتيب الطالب فى الأقدمية كان الثانى بين المرقين إلى هذه الدرجة ويرى الدفاع عن الوزارة مع عدم المنازعة فى ذلك انها كانت على صواب فى قرارها بإبقاء مرتب الطالب 960 جنيها فى السنة لمدة أقصاها 25/6/1954 وحيث إن ما ذهبت إليه وزارة العدل بقرارها المطعون فيه غير صحيح فى القانون ، ذلك انه كان للطالب طبقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 - على ما سلف بيانه -أن يربط مرتبة على اساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة " ا" العادية ( غير التطهيرية ) الخالية اعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها فى السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة فى أول يناير سنة 1953 عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 سالفة الذكر . ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغى مراعاة الأقدمية فيما بينهم فى منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التى تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التى تخلو وتكون " نعادلة للدرجة المرقى إليها " وحيث إنه مما تقدم يكون الطلب على أساس صحيح من القانون مما يستوجب قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات - وقد صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة تلك المادة بما يؤكد هذا القصد ويزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة اختصاص محكمة النقض بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وكذلك اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم - وعلى ذلك يكون الطلب المقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة المذكورة بشأن إلغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه هو مما تختص به محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين - هذا الاختصاص مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل القانون نظام القضاء شئونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية [دون غيرها] وليس في القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تبين أنه إجراء الحركة القضائية التي رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية [غير تطهيرية] وخلت تبعا لذلك وظائف رؤساء محاكم من فئة " أ " من درجات غير تطهيرية وأن ترتيب الطالب في الأقدمية كان الثاني بين المرقين إلى هذه الدرجة، فإن قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ 960 جنيها سنويا للمدة الواردة به يكون غير صحيح في القانون، ذلك لأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 توجب أن يربط مرتب الطالب على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة " أ " [غير التطهيرية] الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها في السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه. ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغي مراعاة الأقدمية فيما بينهم في منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التي تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا في منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التي تخلو وتكون معادلة للدرجة المرقى إليها.