⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7304 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-6-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الاعتمادات المصرفية - من صورها - الاعتماد بالضمان - خطابات الضمان المصرفية - علاقة البنك بالمستفيد
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعبد العزيز محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون، فإنه لا يصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه، متى كان لا يحوى دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك و عميلة، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته وهى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب إليه وعمله به وطبقا لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة به، بحيث يسقط هذا الحق إذا لم تصل المطالبة إلى البنك المصدر للخطاب حتى نهاية التاريخ المحدد به، ولا يعد تسليم الخطاب من قبل المستفيد إلى البنك المصدر له بعد انتهاء مدته تنازلا عنه إلا إذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق أو اقترن تسليمه إلى البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ارتكن إلى أن تسليم المطعون ضده لخطاب الضمان فى 1989/7/5 بعد انتهاء مدته لا يعد تنازلا عن هذا الخطاب لأنه طالب بقيمة هذا الخطاب بتاريخ 1989/6/25وعاود هذا الطلب بخطابه المؤرخ 1989/6/29 وذلك قبل انقضاء مدته المبينة به، فإن ذلك كافيا لإقامة الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم والرد عليه لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة.