الطعن رقم 76 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-6-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة فى الاجرة مقابل التحسينات - مقابل الانتفاع بالمصعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المصعد الكهربى محل النزع خاص باتحاد ملاك الوحدت السكنية بالأدوار الخامس والسادس والسابع العلوية الذى تكون بقوة القانون ويمثله المطعون ضده الأول الي أن الثابت أن الأخير هو الذى تولى التعاقد على المصعد بصفته أحد الملاك وما زال هو وبقية المطعون ضدهم ملاكاً لجميع الوحدت فضلاً عن أن الحكم لم يبين سنده فيما انتهى إليه من وجود اتحاد ملاك وملكيته للمصعد خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن وجود ملاك للأدوار العليا غير المطعون ضدم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض- أن المشروع قد ألزم مالك البناء - الذى يرتفع ببيانه عن قدر معين- بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص فى المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنه 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم لسنه 1962والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنه 1962 على أن " يلوم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14مترا من منسوب الشارع" وإذ ألغى القانون رقم 45 لسنة 1962 بالقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللأئحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنه 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد بما يتناسب مع إرتفاع المبنى " وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشروع أيضا على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابقة لها تحديدها بنصه فى المادة 2/17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنه 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد__ على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها." مما يدل على أن المشروع ألزم المؤجر بتركيب المصعد فى البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذى يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءا من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. ومن ثم فأن حق المستأجر فى الانتفاع بالمصعد الذى ألزم القانون مالك البناء ارتفاعا معينا هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التى تزيد الانتفاع بالعين المؤجره ولو كان مستأجرا لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام " الورثة" وخلفه الخاص " المشترى أو اتحاد الملاك " بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدى للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذى تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءا من الأجره القانونية.