الطعن رقم 1091 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-6-23
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر فى مجال العمل بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - حوافز الانتاج
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - الاجر - من صور الاجر وملحقاته - ملحقات الاجر غير الدائمة - حوافز الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 137 لسنه 1981 بإصدار قانون العمل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذى تسبب فى ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفى هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين، لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثابت إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له، فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التى وضعت لها الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها فى لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا يعتبر جزءا منه ولا يسرى عليها الحظر الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذى تسبب المطعون ضده فى ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإدارى الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده وآخر بمبلغ ___. مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزاء من الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض ومقداره.