⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج ، وأحيلوا إلى المعاش المبكر قبل بلوغهم سن الخمسين ، طبقاً للبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ولم تقم الهيئة المدعى عليها الرابعة عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة من تلك العلاوات إبان فترة عملهم بالشركة ، مما حدى بهم إلى إقامة الدعوى رقم 161 لسنة 2001 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشاتهم عن الأجور المتغيرة بإضافة نسبة 80% كأجر متغير عن العلاوات التى لم تضم لأساسى الأجر قبل الإحالة إلى المعاش ، وصرف الفروق المالية والزيادة التى تقررت بموجب قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 ، فى القضية الدستورية رقم 1 لسنة 18 القضائية ، وتعويض مالى لكل منهم . وأثناء نظر الدعوى طعن المدعون بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، و14 لسنة 1991 ، و30 لسنة 1992 ، و175 لسنة 1993 ، و204 لسنة 1994 ، و24 لسنة 1995 ، و86 لسنة 1996 ، و83 لسنة 1997 ، و91 لسنة 1998 ، و19 لسنة 1999 بشأن إضافة نسبة 80% كأجر متغير من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المطروحة فى خلال الأجل المقرر لرفعها . وحيث إن نطاق الدعوى بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات ، المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، والقانون رقم 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والقانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ( المعاش المبكر ) ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام لعدم تعلقها بموضوع الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 12 يونية سنة 2005 ، فى القضية الدستورية رقم 23 لسنة 25 القضائية ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين المشار إليها سلفاً فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ، دون حالة استحقاق المعاش لسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيه سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ؛ الأمر الذى تكون معه الخصومة منتهية فى الدعوى المعروضة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (86) من القانون رقم 100 لسنة 1964.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه متي كان ما تقدم. وكان الثابت من الأوراق أن المدعي دفع بعدم دستورية النص الطعين بجلسة 20 /10/2004.فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 29/12/2004 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وطلب أجلا لذلك فأجلت تلك المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2/2/2005 لقرار السابق. فأقام المدعي دعواه الماثلة في 27/ /1/2005 بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 29 ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ولا ينال مما تقدم ما أبداه المدعي في صحيفة دعواه من انه يستحق ميعادا للمسافة مقداره خمسة عشر يوما باعتباره يقيم بإحدى مناطق الحدود. وامتداد ميعاد رفع الدعوى الدستورية لأول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. مما يجعل دعواه قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا. ذلك أن ميعاد المسافة باعتباره زيادة على أصل الميعاد يعني أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه ميعادا واحد متواصل الأيام. فإذا كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقا متصلا مباشرة بأصل الميعاد وإذا صرحت محكمة الموضوع للمدعي بإقامة دعواه الدستورية بجلسة 20/10/2004 فإن أخر ميعاد لإقامة تلك الدعوى هو 20/1/2005. فإذا أضيف إليه ميعاد مسافة محسوب من موطنه بكفر سعد بدمياط - والتي لا تعد من مناطق الحدود - إلي مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. والتي تزيد المسافة بينهما على 180 كيلو مترا فإنه يستحق أربعة أيام إعمالا لحكم المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بواقع كل يوم عن كل خمسين كيلو مترا.ومن ثم يمتد الميعاد إلي 24/1/2005. ولما كان هذا اليوم هو أخر أيام إجازة عيد الاضحي المبارك فإن الميعاد يمتد طبقا لنص المادة 18 من القانون ذاته إلي أول يوم عمل بعده وهو 25/1/2005 وإذا أقام المدعي دعواه في 27/1/2002 فإن دعواه تضحي غير مقبولة.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثانى من شهر يناير سنة 2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى المعروضة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، و14 لسنة 1991 ، و3 لسنة 1992 ، و175 لسنة 1993 ، و204 لسنة 1994 ، و24 لسنة 1995 ، و86 لسنة 1996 ، و83 لسنة 1997 ، و91 لسنة 1998 بشأن الزيادات المقررة فى الأجر المتغير . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .