⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى و شكرى جمعه حسين وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينه منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائى باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارا بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع ولما كان القانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة - المعدل بالقوانين 31 لسنه 1976 ، 177 لسنه 1981 ، 129 لسنه 1982 - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية ، قد أدمج القانون رقم 159 لسنه 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عمليه جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنه 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين ولتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامهما، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة فى بعض الحالات إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور والقوانين المعدلة له من تجريم حالة الإضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركنا فى هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنه 1967 المعدل سالف الإشارة إليه وصيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/د من القانون 136 لسنه 1981 لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة لمورث الطاعنات لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكمين جنائيين نهائيين فى الجنحة رقم 2079 لسنه 1982 بلدية مصر القديمة، والمخالفة رقم 55 لسنه 1983 مخالفات مستعجل مصر القديمة عن واقعتى عدم تنفيذ مورث الطاعنات للاشتراطات الصحية بمنزله لمكافحة مرض الملاريا برغم إعلانه، وعدم مراعاته نظافة الأماكن الحائر لها إثر قيامه بوضع طيور منزلية ودواجن وخراف بمنزله بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنه 1967 المعدل بالقوانين 31 لسنه 1976، 177 لسنه 1981، 129 لسنه 1982 حالة أن إدانة مورث الطاعنات فى هاتين الجريمتين لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء لانتفاء التلازم الحتمى بينهما، كما سلف البيان، سيما وان الحكمين سالفى الذكر لم يتضمن فصلا لازما فى ثبوت أن استعمال العين المؤجرة قد أضر بالصحة العامة ولم يتضمنه الوصف القانونى لهاتين الجريمتين، فإنه يكون معيبا بفساد الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون.