⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4517 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ضد المدعى عليهم (الوارد أسماؤهم بالبند ثانياً فى الدعوى الراهنة) طالباً إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/4/1962 والمحرر لمورثهم عن العين محل النزاع ( مدرسة الفلاح الإبتدائية المشتركة ) وإلزامهم بتسليمها خالية ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، والمواد 1، 2 ، 4 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 قى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية لا يتحقق إلا باجتماع شرطين أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه ، كما استقر قضاؤها على أن شرط المصلحة يحدد للخصومة الدستورية نطاقها ، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون سواها . وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه : " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ........... " . كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف الذكر على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية منه النص الآتى ( فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أوصناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم . واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ) . كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ) . وحيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الموضوعى تدور رحاه بين المدعى وأبناء المستأجر الأصلى (المدعى عليهم بند ثانياً ) – فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد بالطعن على الفقرة (1) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وكذا المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما تضمناه من أستمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، دون أن يشمل النطاق نص المادة الثانية من ذات القانون لتعلقها باستمرار عقد الإيجار لمن جاوزت قرابته للمستأجر الأصلى الدرجة الثانية وهو مالا انعكاس له على المصلحة فى الدعوى الموضوعية بحسبان أن الثابت من الأوراق كون المدعى عليهم أبناء المستأجر الأصلى .وحيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الموضوعى تدور رحاه بين المدعى وأبناء المستأجر الأصلى (المدعى عليهم بند ثانياً ) – فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد بالطعن على الفقرة (1) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وكذا المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما تضمناه من أستمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، دون أن يشمل النطاق نص المادة الثانية من ذات القانون لتعلقها باستمرار عقد الإيجار لمن جاوزت قرابته للمستأجر الأصلى الدرجة الثانية وهو مالا انعكاس له على المصلحة فى الدعوى الموضوعية بحسبان أن الثابت من الأوراق كون المدعى عليهم أبناء المستأجر الأصلى . وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الطعن على الفقرة (1) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وحكمها الصادر فى 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" ، والذى قضى برفض الطعن على المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) فى 14/11/2002 ، رقم (17) تابع فى 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, والمواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث انه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية. والذي قضي برفض الطعن على الفقرة 1 من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وحكمها الصادر في 14/4/2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية. والذي قضي برفض الطعن على المادتين الأولي والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين. وإذا نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 في 14/11/2002. رقم 17 تابع في 27/4/2002 وكان مقتضي نص المادتين 48 و49.من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة. وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة. باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها. وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى الماثلة غير مقبولة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، والمواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً :- بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً :- برفضها وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .