⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 167 من قانون المرافعات إن اشتراك احد القضاه في المداولة وإصدار الحكم دون اشتراكه في سماع المرافعة من أثره بطلان الحكم ولا يمنع ذلك من حضور هذا القاضي الجلسة التي مد فيها اجل الحكم مادام باب المرافعة لم يفتح في هذه الجلسة . والدفع ببطلان الحكم في هذه الحالة من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . وأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا ومؤدي ذلك أنه إذا تغير احد أعضاء الدائرة التي استمعت المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة