⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9007 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-29
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونيين رقمي 46 لسنة 1973 و35 لسنة 1984 الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم مجلس الدولة - استثناء من هذا الأصل وفقا للنص المذكور تكون جميع القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها تختص بنظرها دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها -مؤدي ذلك أن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات يخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة -وإنه ولئن كان نص المادة 83 سالف الذكر قد اقتصر علي الإشارة إلي رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن الاختصاص المعقود لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الإفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بغية تعينهم ضمن أفراد هذه الطائفة