⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9975 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-29
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية - أعضاؤها - التعين في وظيفة معاون نيابة إدارية - شروطه - مفهوم المسابقة العامة المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المادة 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - المادة 26 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية قررت أصلا عاما مؤداه أن يعين مساعدو النيابة الإدارية وكانت هذه الوظيفة أولي درجات التعين .- المستوفون للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية حسب ترتيب درجاتهم في شهادة الليسانس بحيث يتم تعين الحاصلين علي ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد واستثناء من هذا الأصل العام أجازت اللائحة تعين الحاصلين علي تقدير مقبول في وظائف مساعدي النيابة الإدارية عن طريق مسابقة عامة يتحقق فيها التزاحم والتنافس بينهم بحسبانهم من ذوي المراكز المتماثلة -يتعين بحسب الأصل أيضا- أن يتوفر في المرشح لهذه الوظيفة شروط الصلاحية والمتمثلة في المقومات الشخصية والوسط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون عضو هيئة قضائية - المسابقة العامة التي يعنيها نص المادة 26/2 سالف الذكر تعني مسابقة جادة تفرز من يصلح ومن لا يصلح للالتحاق بالنيابة الإدارية من الحاصلين علي تقدير مقبول في الليسانس ويتساوى إزاءها جميع الذين يدخلونها - لا يتحقق ذلك إلا بمنح جميع المتسابقين فرصة متساوية في إثبات حقيقة كفاءتهم العلمية - لا يتم ذلك إلا بإجراء امتحان تحريري لهم في المواد القانونية - وتكون الدرجات التي يحصل عليها كل منهم هي المعول عليها في اجتيازهم الامتحان التحريري- لا يكفي أن تجرى لهم مقابلة شخصية -أساس ذلك أنها لا تكشف في الغالب عن المستوي العلمي الحقيقي للمتسابقين ولا تحقق المساواة بينهم الامتحان التحريري سالف الذكر هو مقدمة لأن يجري للناجحين فيه اختبار شخصي تكون نسبة درجاته مبنية سلفا وعناصره محددة مسبقا من مجموع درجات الامتحان التحريري والاختبار الشخصي يعاد ترتيبهم بحسب المجموع الكلي ويتم تعيين العدد المراد منهم في ذات المبدأ يراجع الطعن رقم 11835 لسنة 46 قضائية عليا جلسة 6/4/2002