الطعن رقم 9520 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-29
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام .
القانون رقم 5 لسنة 1991 المذكور خلا من أية نصوص تنظم كيفية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية المعاملين بأحكامه -مؤدي ذلك - الرجوع في هذا الشأن إلي أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة التي تناولت تنظيم هذا الموضوع . المادة 28 من قانون نظام العاملين المشار إليه المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 - مؤدوها -أن المشرع ناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق ونشاط الوحدة والأهداف المنوطة بها ونوعية الوظائف فيها على أن قياس الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في ضوء البيانات الخاصة بهم المبداة من رؤسائهم والمعتمدة من السلطة المختصة - القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه شان أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا - يجب احترام مبدأ سنوية التقرير -ضمانات تقدير تقارير الكفاية - أن يتوفر فيمن يشترك في وضع التقرير شرط الحيدة - إذا كان بين العامل وبين الرئيس المباشر خصومة قائمة فإن ذلك يستوجب تنحيته عن الاشتراك في وضع تقرير كفاية العامل بأي وجه