الطعن رقم 1035 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 377 من القانون المدني
المادتان 1 و2 من القانون رقم 646 لسنة 1953
عدل المشرع بمقتضي حكم القانون رقم 646 لسنة 1953 مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات - لم ينسخ المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني فيما تضمنه من تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بمضي ثلاث سنوات وآلا كانت المادة 2 من القانون رقم 646 لسنة 1953 قد نصت علي ذلك ومن ثم تكون مدة تقادم الحق في استرداد هذه الضرائب والرسوم باقية علي أصلها