⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4900 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-29
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المصريين في تطبيق أحكامه وقصرهم على ثلاث طوائف من بينها ما نص عليه في البند ثانيا من هذا المرسوم والذي أحال في تحديد المصريين إلي الأمر العالي الصادر في 29 يونيو سنة 1900 . فأصبح هذا الأمر بمقتضي هذه الحالة جزء ا من قانون الجنسية من الناحية التشريعية - بشط المشرع الجنسية المصرية بموجب البند ثالثا .. على طائفة من العثمانيين لم يتطلب منهم سوي الإقامة في القطر المصري والمحافظة عليها خلال فترة حددها مع أن الأصل أن الإقامة وحدها لا تكفي عادة لاكتساب الجنسية . ولذا فإن منحهم الجنسية المصرية مرهون بتحقيق شرط الإقامة خلال المدة من 5 نوفمبر حتى 10 مارس 1929 - إذا ثبت أن والد الطاعن كان مقيما بالبلاد خلال تلك الفترة المشار إليها . فلا يسوغ إهدار هذه القرينة إلا إذا قام الدليل على نفيها - تقديم الطاعن العديد من أصول المستندات التي تدعم تلك القرينة وخلو الأوراق من دليل ينقض هذه القرينة فإنه يكون والحالة هذه قد استوفي شروط دخوله في الجنسية المصرية طبقا للبند ثالثا من المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يغير من ذلك كون بعض المستندات عرفية لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية هي واقعة الإقامة التي لم يستلزم المشرع لإثباتها طريقا خاصا أو وسيلة بعينها . إلي جانب إن إثبات الإقامة في مثل هذه الحالة تكتنفه صعوبات وملابسات خاصة مردها إلي قدم عهد الإقامة وعدم تحسب ذوي الشأن لها مما يقتضي النظر إلي أدلة إثباتها بقدر من المرونة والعدالة حتى لا يفضي الأمر إلي تكليف بما هو أشبه بالمستحيل فيما يخص كيان شخص ومصيره . وذلك باعتبار المستندات المقدمة لإثباتها - ولو كانت عرفية - منشئة لقرينة لصالح ذوي الشأن لا يسوغ لجهة الإدارة إغفالها إلا إذا ثبت لديها فسادها أو وجد بين المستندات ما يناقضها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التجنس بجنسية أجنبية لا يؤثر على المركز القانوني للمواطن بحرمانه من الجنسية المصرية الأصلية عند تحقق إحدى حالاتها في شأنه - أساس ذلك أن المشرع في قانون الجنسية لم يحظر على المصريين - كأصل عام - الحصول على جنسية أجنبية إلي جانب جنسيتهم المصرية ولم يرتب على مجرد الحصول على الجنسية الأجنبية سقوط الجنسية المصرية إلا إذا قرر مجلس الوزراء ذلك عملا بنص المادتين 10و 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية