الطعن رقم 3396 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزارة التعليم هي الجهة المتصلة موضوعا بالمنازعة موضوع طلب التعويض محل التداعي والطعن والتي في حوزتها الوثائق ولأوراق والمستندات - مؤدي ذلك -أن وزارة التعليم ووزيرها يكونان ذا صفة قانونية مؤكدة كما أن وجود المستندات المتصلة موضوعا بالمنازعة وصدور القرار محل التعويض من ديوان عام الوزارة بالقاهرة - كل ذلك من شأنه أن يعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة التعويضات بالفصل في دعوى التعويض محل الطعن - يؤكد ذلك أن الحكم القضائي الذي استصدره المطعون ضده والذي يرتكن إليه ضمن أسانيد مطالبته بالتعويض هو حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة -ومقرها القاهرة - نتيجة ذلك - رفض الدفع بعدم اختصاصها محليا في هذا الشأن