الطعن رقم 7120 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة الأزهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
ولئن كان المشرع قد أناط بمجلس الكلية سلطة الترخيص للطلاب الراسبين في التقدم للامتحان مرة أو مرات أخرى وتقدير العذر القهري الذي يستند إليه الطالب في دخول الامتحان والفرص البديلة لهذا العذر إلا أن هذه السلطة رهينة بما ورد بالنص المذكور من قواعد وعدد الفرص الواردة به والتي يجوز لمجلس الكلية الترخيص بها