⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-6-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ اختصاص القضاء العادى بالفصل فى القرار المنعدم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأنها تضع يدها على محل النزع بموجب قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالإستيلاء عليه وأن لجنة التعويضات بمحافظة القاهرة قدرت مبلغ 75ج شهريا كمقابل انتفاع للمحل في الدعوى 16 لسنة 1979 وصار قراراها نهائيا، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمها بالربع عن فترة الاستيلاء باعتبارها غاصبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام خبير الدعوى بأنها أوفت بالأجرة عن الفترة من 15/1978 حتى 34/1981 لمصلحة الضرائب تنفيذا للحجز الموقع منها على المطعون ضده تحت يدها وقدمت الشيكات المسحوبة لصالح المصلحة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإدارى بحكم محكمة القضاء الإدارى اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار ، وإذ كان الثابت بالأوراق ان قرار وزير التموين 111 لسنه 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإدارى بجلسة __. فى الطعن ___. فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاضبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع وبطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه فى أسباب حكمها.