⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4187 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 انقطاع سير الخصومة لا يقع بقوة القانون إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سير الخصومة أي بعد قيامها وانعقادها صحيحة ابتدأ بأن يكون الخصوم فيها وقت رفع الدعوى علي قيد الحياة إذ بوجودهم القانوني في هذا الوقت تنعقد الخصومة القضائية وتبدأ سيرها - إذا توفي احدهم خلال سير الدعوى وقبل أن تصبح مهيأة للحكم فيها فإن انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون -أثر ذلك - لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي وألا وقع باطلا بقوة القانون