الطعن رقم 4619 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحدد عقد توريد السلع والمهمات من الخارج مكان التسليم وطريقته
قد يكون التسليم في ميناء الشحن وفي هذه الحالة يتم التسليم نهائيا في ميناء الشحن وبمجرد وضع المهمات علي السفينة وتسلم المستندات الناقلة للملكية ينقضي بذلك عقد التوريد وتنتهي مسئولية المورد في ميناء الشحن .
وقد يكون التسليم في ميناء الوصول تبعا لما إذا كان الثمن يشمل مصاريف النقل والتأمين أو مصاريف النقل فقط دون التأمين وفي هذه الحالة لا تنتهي مسئولية المورد إلا في هذا الميناء حتى ولو كان قد سلم مستندات الشحن الناقلة للملكية في ميناء الشحن ومن ثم يظل ضامنا كافة الأخطار والعيوب التي قد تعيب المهمات حتى يتم تسليمها في ميناء الوصول
وقد يكون التسليم بمخازن الوزارة أو المصلحة المتعاقدة وفي هذه الحالة لا تنتهي مسئولية المورد إلا بعد وصول البضاعة إلي هذه المخازن وفحصها نهائيا