الطعن رقم 2623 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983
مصادرة التأمين المؤقت الضامن لتنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاؤه عند إخلال صاحب العطاء المقبول بالتزامه بتنفيذ العقد