الطعن رقم 1598 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة استقر علي عدم جواز التفويض في الاختصاصات في توقيع الجزاء سواء كان كليا أو جزئيا - صدور قرار الجزاء استنادا إلي سلطة التفويض يؤدب إلي بطلان القرار لصدوره من غير مختص
كما أن صدور القرار بجزاء الخصم من المرتب من شاغلي الوظائف الإدارة العليا بالنسبة لمرءوسيهم يجب ألا يجاوز الخصم ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته علي خصم خمسة عشر يوما في المرة الواحدة