الطعن رقم 8658 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق العامل أن يبلغ عن أية مخالفة تحدث بالمرفق الذي يعمل به إذا كان يدفعه إلي ذلك حرصه علي صالح العمل دون أن يكون محلا للمساءلة -مناط ذلك أن يتحرى العامل قبل أن يقدم بلاغه كامل الدقة وصدق المصادر وان يقدم المستندات الدالة علي حجة ما يدعيه -وألا كان بلاغه وشكواه رميا للمسئولين بغير علم يستهدف الإساءة إلي سمعتهم والإخلال بغير حق بالثقة المشروعة بالمرفق الذي يعمل به