⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8658 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق العامل أن يبلغ عن أية مخالفة تحدث بالمرفق الذي يعمل به إذا كان يدفعه إلي ذلك حرصه علي صالح العمل دون أن يكون محلا للمساءلة -مناط ذلك أن يتحرى العامل قبل أن يقدم بلاغه كامل الدقة وصدق المصادر وان يقدم المستندات الدالة علي حجة ما يدعيه -وألا كان بلاغه وشكواه رميا للمسئولين بغير علم يستهدف الإساءة إلي سمعتهم والإخلال بغير حق بالثقة المشروعة بالمرفق الذي يعمل به