الطعن رقم 8288 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المحدد لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي قرارات الجزاء في المخالفات المالية وطلب إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط - ينقضي حق الاعتراض بانقضائه وهو ميعاد مقرر لصالح الموظف حتى لا يظل تحت سطوة الاعتراض إلي أجل غير مسمي ومقرر لمصلحة الإدارة حتى لا تظل أمورها معلقة لأجل غير مسمي أيضا شريطة أن يبدأ هذا الميعاد من تاريخ وصول القرار محل المناقضة إلي علم الجهاز