⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3339 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من لائحة الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع العاملين بالجهاز وتأديبهم الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم 815 لسنة 1975 لم تقيد لائحة إجراءات التحقيق المشار إليها سلطة رئيس الجهاز عند ندب من يجرى التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بفئة وظيفية معينة . إلا أن مقتضي الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أنه يلزم حتما إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل والغاية لكي يمكن ان يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملا الأركان السابقة - وأن تلك القاعدة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري أو تم توقيعه بواسطة مجلس التأديب المختص أو تم توقيعه قضائيا بحكم من المحكمة التأديبية لأن التحقق من وسيلة استبيان الحقيقة فيما ينسب إلي العاملين من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب إلي للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة وعليه فإن أي قرار أو حكم يصدر مستندا إلي غير تحقيق ,أو إلي تحقيق غير مستكمل الأركان يكون قرارا أو حكما غير مشروع ومخالفا للقانون -إعمال ذلك يتعين أن يتم وفقا للضمانات المقررة كأصل عام في المحاكمات التأديبية لشاغلي الوظائف الإدارية العليا وفي إطارها التي يترتب على إغفالها بطلان التحقيق لو لم ينص عليها صراحة ومن هذه الضمانات ألا تقل فئة من يتولى التحقيق عن الفئة الوظيفية للعامل المخالف الذي يجرى التحقيق معه بحسبان أن مرحلة التحقيق لا تنفصم عن مرحلة المحاكمة التأديبية وإذا كانت المادة 63 من لائحة العاملين بالجهاز تقضي بألا تقل درجة من يختاره رئيس الجهاز لعضوية مجلس التأديب عن فئة المحال . فإن هذه الضمانة تكون أولى بالأتباع أيضا في مرحلة التحقيق إعمالا لتكامل النصوص وتناسقها بما يحقق التناغم بينها وبحسبان أنه لا يجوز معاملة العامل عند التحقيق معه فيما هو منسوب إليه معاملة أقل من حيث الضمانات خلال مرحلة التحقيق التي يقدم على ضوئها إلي المحاكمة التأديبية . بل يجب النظر إلي التحقيق كأهم عناصر الوصول للحقيقة ويفترض فيه حيدة المحقق وعدم إخضاع العامل المحال للتحقيق لإكراه نفسي ومعنوي وذلك بإجراء التحقيق بمعرفة من هو دونه في فئة الوظيفة بالمخالفة لقواعد التدرج الرئاسي المقررة وفقا لنظم توظيف العاملين المدنين بالدولة