⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1875 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أقدمية من يعين بمؤهله العالي أو أي مؤهل أخر اعلي من مؤهله يحصل عليه أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله تكون طبقا لأقدمية خريجي ذات دفعته من حملة مؤهله ما لم تكن أقدميته أفضل غذ بلغ العامل إثناء الخدمة فئة اعلي أو مرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه قانونا فإنه ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 4 المشار إليها وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه وقت حصوله علي المؤهل العالي إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الأصلية أفضل له دون توقف علي تقدير جهة الإدارة أساس ذلك -إن هذا النقل من قبيل تسوية الحالة التي يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة غير أن هذا النظام شخصي يقوم علي أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العالم الذي يحصل عليه - مؤدي ذلك أن سريان هذا الحكم رهبن باستمرار العمل بهذا النظام - إذا كان قانون العملين المدنيين بالدواة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يقوم علي أساس موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقيمها وترتيبها وبموجبها يتم الربط بين الوظيفة بوجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والدرجة المالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقررة لها وعليه يتوقف إعمال حكم الفقرة المذكورة من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي للتوظيف موضوع التنفيذ والتطبيق - مقتضي ذلك وشروطه - استكمال كافة مراحله والإجراءات المقررة قانونا ومنها إدراج الوظيفة كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها وذلك لمكان شغل العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجدول المعتمدة وفقا للقواعد العامة المقرر