الطعن رقم 6766 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 36 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب
المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء
قضاء هذه المحكمة جري علي أن مناط الإفادة من أحكام القانون المذكور هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا له - المشرع حرص علي إيراد هذا الوصف منسوبا إلي العاملين لا إلي الجهات الإدارية التي يعملون بها وبالتالي ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة علي تلك الأعمال علي سبيل الانفراد والتخصص -يكفي اشتغال العاملين بها علي وجه تتحقق معه الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلي ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومصاعب ومشاق - وظيفة رئيس الوحدة - تطبيق
في ذات المبدأ الطعن رقم 5119 لسنة 45 ق .عليا جلسة 20/4/2002 وكذلك الطعن رقم 4706 لسنة 43 ق عليا جلسة 4/5/2002 والطعن رقم 12298 لسنة 46 ق جلسة 18/5/2002