⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7838 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-2-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن فى قرار لجنة قبول المحامين
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ قيد المحامى فى جدول المحامين المشتغلين
⚖️ نقل قيد المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين
⚖️ المسائل الاجرائية - الاختصاص النوعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على انه اذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسالة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة . ولا يؤثر فيما تقدم ان يكون الطاعن فى الشق الثانى من طعنه امام محكمة استئناف القاهرة قد طلب الغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بالجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وذلك لان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق الاول بإعادة قيده فى الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسالة اولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه عليها ان توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد إسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت الاستمرار قيده فى الجدول الملحق والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنه قبول المحامين قبول المحامين المنصوص عليها من المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدة بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/17/18/19/22/23/31/33/36 من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرافقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر فى شانها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن " تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن فى القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة الاستئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوما بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33،36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادرا إما برفض التظلم أو رفض القيد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القرار المطعون فيه صادرا بإلغاء القيد الحاصل في 1989/3/15 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والراجعين فإنه يكون فى حقيقته وبحسب مرماه قرارا بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره فى القيد بهذا الجدول إعمالا للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر هى المختصة نوعيا بنظر الطعن المقام بشأن عملا بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان وبحث حالات المقيدين بها الذين تقضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد فى الجدول العام إعمالا للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعيا بنظره فإن حكمها فيه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على إنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنه القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق لأول بإعادة قيده فى الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .