⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5970 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه للرد علي كل منها مادامت قد أبرزت إجمالا الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحة بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وكيفتها تكيفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها