⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4958 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 5 و53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشان التامين الاجتماعي المشرع اعتبر الإصابة التي تقع للعامل إثناء العمل أو بسببه إصابة عمل فإذا تخلف عنها عجز مستديم لاتصل نسبته إلي 35% استحق المصاب تعويضا بقدر نسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 51 وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة المقصود بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبيتة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون المذكور - أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة - في حكم ذلك -كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي قانون التأمين الاجتماعي هو قانون للرعاية الاجتماعية - لا يشترط وجود صلة مباشرة بين الحادث و العمل