الطعن رقم 8155 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-19
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1و5 و9 و98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .حظر المشرع إجراء أي عمل أو إقامة أية منشات في الأملاك ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص من وزارة الري وألا اعتبر ذلك تعديا لمدير عام الري إزالته إداريا -كما حظر المشرع إجراء أي عمل بالأراضي المحملة بخدمة الأغراض العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والتي تكون واقعة خارج جسور النيل لمسافة عشرين مترا غلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الري وناط القانون بمفتش الري المختص دخول الأراضي والتفتيش علي ما يجري بها من أعمال ووقف الأعمال المخالفة وإزالتها إداريا علي نفقة المخالف لوزارة الري وأجهزتها الفنية سلطة تقدير مدي خطورة الأعمال التي تتم إقامتها في المناطق المحظور إجراء أعمال فيها وما ينطوي عليه من المساس بسلامة الجسور
مؤدي ذلك -أن رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن لا تمتد إلي الموازنة والترجيح في المسائل الفنية - تطبيق
راجع في ذات المبدأ الطعون أرقام 3071 لسنة 42 ق