⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2304 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-19
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المحافظ هو صاحب السلطة في وضع القواعد الخاصة في أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة في حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - المحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية وهو صاحب الاختصاص الأصيل - المجالس الشعبية المحلية ليست جهات تنفيذية وإنما هي تنظيمات شعبية رقابية علي أعمال السلطة التنفيذية وتختص بإبداء الرأي في المسائل التي حددها القانون بحيث لا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار القرارات إلا بعد أحذ رأي هذه المجالس -لا يجوز لهذه المجالس الشعبية المحلية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وألا كان ذلك غصبا للسلطة ينحدر بقرارها إلي درجة الانعدام