الطعن رقم 1840 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات ولمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 .
تنفيذ عقود التوريد التي تبرمها الجهة الإدارية مع المتعهدين يتم عن طريق ما يصدر إليهم من أوامر التوريد التي تحدد الكمية المطلوبة وكان التوريد وموعده
مخالفة المورد لما يصدر إليه من أوامر في هذا الشأن يعطي للجهة الإدارية الحق في إعطائه مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة تأخير عليه وتتدرج هذه الجزاءات إلي حد شراء الأصناف علي حسابه أو إنهاء التعاقد بالنسبة لهذه الأصناف ومصادرة التامين بما يوازي 10% من قيمنها