⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-18
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 968 من القانون المدني ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل العمل ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدي المالك الخاضع للقانون .إذا تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ثبت إن ملكيتها قد انتقلت من ذمة الخاضع إلي ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب الذي يقوم علي حيازة الأرض لمدة خمس عشرة سنة دون انقطاع حيازة هادئة وظاهرة فيغير غموض ومستمرة وبنية التملك وليس علي سبيل التسامح أو الإباحة حيازة - شروط الحيازة - نقل الحيازة تنتقل الحيازة إلي الخلف العام بصفاتهم - كما يحوز للخلف الخاص أن يضم حيازته إلي حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من أثار أثر ذلك -لا يؤثر في توافر شروط الحيازة تغير الحائزين لهذه الأرض وانه يجوز إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن باعتبار أن الحيازة وضع مادي