⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8213 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-16
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحافظ المختص طبقا لحكم المادة 275 مكرر من القانون رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أصبح هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية للعاملين بالجهات التي نقلت اختصاصها للوحدات المحلية سواء في ذلك النقل أو الندب والتأديب - هذا النظر لا يتفق فحسب مع صراحة نصوص قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية بل يتفق أيضا مع الحكمة من إصدار قانون الإدارة المحلية حسبما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية الأمر الذي يقتضي أن يكون اختصاص المحافظ بالنسبة للعاملين في المحافظة اختصاصا جامعا بكل ما يتعلق بالعلاقة الوظيفية مانعا في ذات الوقت لاختصاص الوزارة بالشئون التنفيذية لهؤلاء العاملين - المشرع قسم المهمة التعليمية إلي مستويين مستقلين الأول المستوي القومي الذي تتولي فيه الوزارة بالعاصمة رسم السياسة العامة للتعليم والثاني هو المستوي الإقليمي الذي يتولى تنفيذها ومراقبة العاملين القائمين بهذا التنفيذ - المستوي الأول يتولاه وزير التعليم في وزارته والثاني يتولاه المحافظ في محافظته .