الطعن رقم 5191 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أنشاء بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل يعين عليها الأطباء والصيادلة والطوائف الأخرى المشار إليها في القانون الحاصلون علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية -الجامعة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في اختيار الوقت الملائم للتعين في الوظائف الجامعية طبقا لاحتياجاتها والدرجات المالية المتاحة كما أنها غير ملزمة بإصدار قرار التعين في وقت معين فإذا ما اتجهت إرادتها إلي إصدار قرار شغل الوظيفة بطريق التعين وجب عليها مراعاة الشروط والضوابط التي نص عليها القانون - إذا كان القانون رقم 115 لسنة 1993 قد استهدف مساواة العاملين بالمستشفيات الجامعية الحاصلين علي درجة الدكتوراه بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس فإنه لم يرتب لأي منهم ميزة تجبر الجهة الإدارية علي تعيهم بمجرد حصولهم علي درجة الدكتوراه وتحرمها من أية سلطة تقديرية في اختيار الوقت المناسب - القول بغير ذلك يجعل العاملين بالمستشفيات التابعة للجامعة في وضع أفضل من زملائهم بالجامعة المطلوب مساواتهم بهم - ويعطي الفرع حكما يخالف الأصل مما يأتي علي القياس الذي ابتغاه المسرع بالنقض والإهدار -المشرع رفض ذلك صراحة بحذف المادة الثالثة في المشروع والتي كانت تقضي بتسوية حالة العاملين بالمستشفيات التابعة للجامعات الأمر الذي يتظاهر علي أن التعين في الدرجات المنشأة بمقتضي القانون رقم 115 لا تخل بالمبدأ العام في التعين بوظائف الجامعة