⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4407 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-16
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 27.و 28 و29 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل نظر موضوع الدعوى هو إجراء جوهري من النظام العام لأن من شأن إيداع هذا التقرير أن تتاح فرصة لطرفي الخصومة القضائية أن يعقبا علي ما ورد به من وقائع ومن رأي -بما من شانه أن تستجلس المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبيها المادي والقانوني الأمر الذي يجعل من إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة أمرا تفرضه طبيعة المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة ويعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي تقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعوى المذكورة والفصل فيها وهي أمور كلها من النظام العام للقضاء الإداري فضلا عن أن الالتزام بها غايته توفير ضمانة جوهرية لصالح طرفي المنازعة القضائية أمام القضاء الإداري لتحقيق مرحلة تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها بعد إيداع التقرير في ذلك النزاع المتعلق بالواقعة والقانون -يعقب عليها كل من الطرفين أمام المحكمة التي تختص بالفصل في النزاع قبل صدور حكمها -ويترتب علي القضاء في موضوع النزاع دون إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بطلان الحكم لإهداره حق الدفاع لطرفي الخصومة فضلا لمخالفته للنظام العام القضائي