الطعن رقم 5462 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة قي تحديد طبيعة القرار الإداري ليست بألفاظه ومعانيه ولكن بمضمونه وفحواه لا تتقيد المحكمة في تكيف القرار بعباراته وإنما بالأثر القانوني المترتب عليه فتعطيه وصفه القانوني الصحيح - إن صياغة القرار بلفظ معين لا تخرجه بصفة تلقائية عن نطاق تطبيق أحكام الترقية أو النقل - قد يكون في حقيقته ومضمونه قرارا بالترقية .
إذا ما انصرف أساسا إلي تعين العامل في درجة مالية أعلي من درجته وهو بالطبع يشمل تصعيده في سلم التدرج الوظيفي ليشغل وظيفة أعلي -هو في هذا المعني يعتبر تعديلا للمركز القانوني للعامل يكون من شأنه تقديمه علي غيره في مدا رج السلم الوظيفي -من ثم يجوز الطعن عليه إذا تضمن إضرارا بحق أحد العاملين - وقد يكون القرار في حقيقته قرارا بالنقل إذا لم يتضمن تعديلا في المركز القانوني للعامل الذي صدر بشأنه وذلك بنقله إلي وظيفة تعادل ذات الوظيفة التي كان يشغلها