⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى - المحكمة المختصة محليا بنظر التظلم فى الاوامر على عرائض
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة - المحكمة المختصة بنظر التظلم من الاوامر على العرائض
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
⚖️ التظلم من الاوامر على العرائض - كيفيته والمحكمة المختصة بنظره
⚖️ من السندات التنفيذية - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 197 من قانون المرافعات - قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 - على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ____ وتحكم - فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __" وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا - على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 275 من قانون المرافعات على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة" يدل على أن قاضى التنفيذ قد أصبح هو دون غيره المختص بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا استثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب المطعون ضده الأول من قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية فى طلب استصدار الأمر على عريضة، إصدار الأمر بتوجيه القائم عى التنفيذ بالاستعانه بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة ذلك والسير فى إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم فى القضية رقم 314 لسنه 39 ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى لا يتعلق بأصل الحق الذى حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو - وبحسب التكييف القانونى له - منازعة متعلقة بالتنفيذ فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقودا لقاضى التنفيذ دون غيره.