الطعن رقم 4468 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
أنه وإن كان القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب قد ميز بين مرحلتين . الترشيح و الانتخاب -إلا أن ذلك لا يستتبع عدم اختصاص مجلس الدولة أو عدم قبول الدعوى إلا بعد تداعي سلسلة من الإجراءات التي تنتهي بلجنة الفصل في الاعتراضات - فيجوز الطعن في أي من القرارات السابقة علي عملية الانتخاب دون حاجة إلي التربص حتى تفصل اللجان المختصة في الأمر باعتبار أن ما يصدر في شأن المرشح في أي المراحل السابقة علي الانتخاب إنما هو قرار إداري مستكمل لأركانه القانونية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء مجلس الدولة -إلا أن هذا الأمر مرهون بعدم نشوء واقع مادي أو قانوني لاحق علي القرار المطعون فيه من شانه أن يحجب عن هذه المحكمة اختصاص شرع لها أو يقيده أو يحول بينها وبين الفصل في النزاع الماثل -مناط اختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري بالقرارات الإدارية المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة علي عملية الانتخاب هو أن يتم الطعن علي هذه القرارات علي استقلال وفي الميعاد القانوني وقبل البدء في العملية الانتخابية - ينحسر اختصاص القضاء الإداري إذا تم الطعن علي هذه القرارات بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج في نسيج العملية الانتخابية وأصبح جزءا منها وظهر واقع قانوني جديد هو قرار إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب فلم يعد جائز بعد ذلك فصل قرار قبول أوراق الترشيح والسابق علي عملية الانتخابات والطعن عليه علي استقلال بدعوى عدم العلم بأسباب ودواعي الطعن علي هذا القرار والتي لم تكتشف إلا بعد إجراء العملية الانتخابية وذلك لأنه أصبح جزءا من عناصر عضوية مجلس الشعب . ويكون الطعن عليه في هذه الحالة من خلال الطعن في صحة العضوية - يختص مجلس الشعب بالفصل في الطعن في صحة العضوية ويمتد هذا الاختصاص ليشمل كافة أوجه الطعون في العملية الانتخابية بكافة مراحلها .