الطعن رقم 2509 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرقابة القضائية علي ركن السبب المستخلص من الوقائع التي قام عليها القرار المطعون فيه تمتد لتشمل التحقق من الوقائع و الأصول التي تنتج وتؤدي إلي توقيع الجزاء -إذا كانت الأصول أو الوقائع لا تؤدي إلي النتيجة التي صدر بناء عليها القرار بالجزاء وكان تكيف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان يكون الذنب الإداري غير مقترن بدوافع شخصية أو هوي كان القرار فاقدا لركن السبب