الطعن رقم 3760 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لرقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام المادة 375 من القانون المدني
المشرع قرر منح جميع العاملين بالدولة داخل جمهورية مصر العربية سواء الدائمون أو المؤ قتون أو المعينون بمكا فات شاملة علاوة خاصة شهرية بالنسبة الواردة بالقانون الصادر بها- هذه العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل - علي أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ القانون - قضاء و إفتاء مجلس الدولة استقر علي أن العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من الجهات التي يعملون بها والنصوص عليها في القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة يستحقون صرف هذه العلاوة بالنسبة المحددة بكل قانون من هذه القوانين سواء كانوا في مصر أم في خارجها موفودين في بعثات دراسية أو منح أو أجازات دراسية أو أجازات خاصة بمرتب -ذلك - تبعا لا استحقاقهم مرتباتهم بحسبان علاوة تبعا للمرتب وفرع منه - أساس ذلك الحق في صرفهم إليهم دوريا يدور مع حقهم في صرف مرتباتهم
قضاء هذه المحكمة جرى علي أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها - مناط ذلك - تحقق أمرين
الأول نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي
الثاني .تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا وإداريا مد
ة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افتراضيا - مؤدي ذلك أن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وتكون المطالبة فيها بعد ذلك محلا لإعمال حكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ومن بعدها قانون المحاسبة الحكومية فيما يقضيان به من تقادم مسقط
راجع في ذات المبدأ الطعن رقم 1333 لسنة 47 قضائية عليا بذات الجلسة 15/6/2002