الطعن رقم 4132 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة جرى علي انه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص إلا أ ن القضاء الإداري له إن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط وله إن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسالة معينة فعندئذ وجب التزام هذا النص - قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 جاءت خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق بطلبات الإلغاء متي كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني - فكرة التقادم المسقط تقوم علي اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وهي الحرص علي استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية التطور القانوني وصل إلي حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما يجريه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها أمدا لا نهاية له
حكمة التقدم المسقط في روابط القانون الخاص تجد تبريرها علي نحو ادعي وأوجب في مجال روابط القانون العام وذلك استقرارا للأوضاع الإدارية والمراكز الإدارية لعمال المرافق العامة
القانون المدني تكفل ببيان أنواع التقادم المسقط الطويل والقصير - غير إن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذي يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة - وغني عن البيان أن الأصل العام في القانون المدني أن تدور الدعوى مع الحق الذي تحميه فتسقط معه بمضي المدة لتقادمه مؤدي ذلك - الطعن في القرارات الإدارية يتقادم بانقضاء خمسة عشر عام علي تاريخ صدور هذه القرارات