الطعن رقم 2154 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز مخالفة اللائحة الصادرة من محافظ بني سويف للبدلات والمكافآت والأجور الإضافية للعاملين بمشروع المحاجر لقرار رئيس الجمهورية المذكور عملا بمبدأ التدرج التشريعي للقوانين واللوائح -طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته فإن المحافظ له ذات السلطات والاختصاصات المقررة للوزارة بالنسبة للمرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ولجميع العاملين بها -مقتضي ذلك -للمحافظ أن يصدر من القرارات مما يجوز للوزارة إصداره -شرط ذلك أن تتعلق بالمرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته - علي أن المحافظ أن يلتزم في إصداره لهذه القرارات بكافة القوانين والقرارات الجمهورية - أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لم تتضمن نسخا لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 الذي حدد شروط منح مكافأ ة عضوية أو بدل حضور جلسات الأعضاء في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة ولجانها الفرعية ومجالس البحوث والمعاهد وغيرها من اللجان